الشيخ سيد سابق
227
فقه السنة
وقال مالك : لا شفعة إلا أن يعطى المشتري قيمة ما بنى وما غرس . المصالحة عن إسقاط الشفعة : إذا صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من المشتري كان عمله باطلا ومسقطا لحقه في الشفعة ، وعليه رد ما أخذه عوضا عنه من المشتري . وهذا عند الشافعي . وعند الأئمة الثلاثة يجوز له ذلك ، وله أن يتملك ما بذله له المشتري .